السيد محمد صادق الروحاني

37

تكملة منهاج الصالحين

بالبذل ، ورجع الزوج بها ، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته ، لم يرجم ، وكذلك زوجته وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر ، فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما ، لم يرجما . ( مسألة 162 ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصنا أم غير محصن ، شابا أم شيخا ، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز . نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ ، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقي ، فلو أعتق نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة ، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ . ( مسألة 163 ) : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جلدت . ( مسألة 164 ) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة . ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده . ( مسألة 165 ) : لو زنى شخص مرارا ، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة ، حد حدا واحدا . ( مسألة 166 ) : لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات ، قتل في الرابعة إن كان حرا . ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا ، وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال . ( مسألة 167 ) : إذا كانت المزني بها حاملا ، فإن كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها ، وترضعه مدة اللباء ، ثم ترجم ( إن وجد من يكفل لولدها وإلا تربص بها مدة الرضاع ) . وإن كانت غير محصنة ، حدت إلا إذا خيف على ولدها . ( مسألة 168 ) : إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط